أصدرت المحكمة العسكرية في مدينة غزة، حكماً بالإعدام شنقاً بحق المواطن "م.أ.ن"، 48 عاماً، وهو مدني، من سكان حي الشعف شرق مدينة غزة، وبعد إدانته بتهمة التخابر مع جهات معادية استناداً لقانون العقوبات الثوري لعام 1979.
وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في بيان أصدره اليوم الأحد ووصل"شاشة نيوز" نسخة عنه، إنه" يعتبر هذا الحكم الثاني من نوعه خلال العام 2013، وبذلك ترتفع أحكام الإعدام الصادرة في السلطة الوطنية الفلسطينية منذ العام 1994 إلى134حكماً، صدر منها 107 أحكام في قطاع غزة، 27 آخرين في الضفة الغربية"، مضيفاً أنه من بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر 46 حكماً منها منذ العام 2007، كما نفذت خلال الفترة ذاتها، 27 حكماً، منها 25 نُفذت في غزة، واثنان نفذا في الضفة الغربية، ومن بين الأحكام المنفذة في غزة، نُفذ 14حكماً منذ العام2007، دون مصادقة الرئيس الفلسطيني خلافاً للقانون.
وأكد المركز أنه إذ ينظر بخطورة لاستمرار العمل بعقوبة الإعدام في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، فإنه يطالب بالكف عن العمل بهذه العقوبة لما تشكله من انتهاك سافر لكافة الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وبخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966، والاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب في العام 1984، ويناشد الرئيس محمود عباس من أجل عدم المصادقة على هذه العقوبة القاسية وغير الإنسانية، ووقف العمل بقانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979، لعدم دستوريته.
ودعا إلى إعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بهذه العقوبة، وبخاصة قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936، المعمول به في قطاع غزة، وقانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960، المعمول به في الضفة الغربية، وسن قانون عقوبات موحد ينسجم مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام.
من جهة ثانية، أدان المركز بأشد العبارات منع جهاز الأمن الداخلي التابع للحكومة المقالة في غزة، المتواجد على معبر بيت حانون"إيرز"، سفر نائب مدير المركز للشئون القانونية، المحامي إياد العلمي، والمحامي محمد بسيسو، باتجاه الضفة الغربية صباح اليوم الأحد، خاصة وأنهما كانا بمهمة عمل رسمية متصلة بعمل المركز القانوني.
وطالب المركز الحكومة المقالة في غزة بوقف كافة الإجراءات والقرارات غير القانونية وغير المبررة التي من شأنها تقييد حق المواطنين في حرية التنقل المكفولة دستورياً والسماح لهم بالتنقل خاصة في ظل القيود المفروضة على حركة المواطنين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف أنه إذ يعبر المركز عن صدمته من سلوك وتصرفات أفراد جهاز الأمن الداخلي اتجاه طاقم المركز، فإنه يؤكد على أن قرار منع السفر وتقييد الحق في حرية التنقل لا يكون إلا بأمر قضائي وفق نص (المادة 11 بند 2) من القانون الأساسي الفلسطيني، والتي جاء فيها: "لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي"، والمادة 20، وجاء فيها: "حرية الإقامة والتنقل مكفولة، وأن إجراء منع السفر من قبل جهاز الأمن الداخلي أو أية جهات تنفيذية هو إجراء مخالف للقانون، فبالإضافة إلى (المادة 11 بند 2) المذكورة أعلاه، حظرت (المادة 28) من القانون الأساسي ذاته منع أي مواطن من السفر، ونصت على: "لا يجوز إبعاد أي فلسطيني عن أرض الوطن أو حرمانه من العودة إليه أو منعه من المغادرة".
وأضاف إن طاقمه كان في مهمة عمل رسمية متصلة بمتابعة ملفات قانونية متعلقة بضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، المعتقلين لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي، التحويلات الطبية للعلاج بالخارج للمرضي من قطاع غزة، إضافة إلى ملفات إنسانية أُخرى.
وجدد المركز مطالبته للحكومة المقالة بوقف كافة الإجراءات والقرارات غير القانونية التي من شأنها تقييد حق المواطنين في حرية التنقل المكفول دستورياً، والسماح لهم بالتنقل بسهولة خاصة في ظل القيود المفروضة على حركة المواطنين الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد رفضه المطلق لقرار داخلية المقالة الصادر في27 شبا/فبراير الماضي، والقاضي بحصول المواطنين الراغبين في السفر عبر معبر بيت حانون الحصول على تصريح مسبق من قبلها، لمخالفته القانون الأساسي الفلسطيني، ويؤكد المركز على أنه لن يتعامل مع هذا القرار الذي يُشكل قيداً جديداً على حق المواطنين في حرية التنقل، والتي تُضاف إلى جملة القيود التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين الفلسطينيين.